فصل الغين مع الضَّادِ
• (غضض) فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَوْ غَضَّ النَّاسُ فِي الوَصِيَّةِ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ؛ لِقَوْلِهِ عليه السلام: الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ» (١).
أَيْ: لَوْ نَقَصُوا وَحَطُّوا، يُقَالُ: لَا أَغُضُّكَ مِنْ حَقِّكَ (٢) شَيْئًا، أَي: لا أَنْقُصُكَ، وَأَصْلُ الغَضِّ: الكَفُّ، وَمِنْهُ غُضَّ المَلَامَةَ، أَيْ: كُفَّ عَنِ اللَّوْمِ (٣).
- وَفِي حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً فَتَشَاجَرُوا فِي بَعْضِ الأَمْرِ، فَقَالَ الفَتَى: هِيَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الغَضِيْضَ» (٤).
هُوَ الطَّلْعُ (٥) أَوَّلَ مَا يَطْلُعُ، فَإِذَا اخْضَرَّ قِيلَ: قَدْ خَضَبَ النَّخْلُ، فَإِذَا انْعَقَدَ الطَّلْعُ حَتَّى يَصِيْرَ بَلَحًا فَهُوَ السَّيَابُ، الوَاحِدَةُ: سَيَابَةٌ.
- فِي الحَدِيْثِ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ» (٦).
(١) الحديث في مسند الحميدي ١/ ٢٤٠، وفي صحيح البخاري كتاب: الوصايا باب: الوصية بالثلث ب (٣) ح (٢٧٤٣) ص ٤٥٢، وسنن النسائي كتاب: الوصايا باب: الوصية بالثلث ب (٣) ح (٣٦٣٦) ص ٦/ ٢٤٤، وذلك بلفظ: «لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ …» وغيرهم.
(٢) في (ص): «حَظِّك» والمثبت ما في (س) و(م) والخطابي ٢/ ٤٥٠.
(٣) انظر غريب الحديث للخطابي ٢/ ٤٥٠.
(٤) الحديث في: سنن البيهقي ٧/ ٥٢٥، وفتح الباري ٩/ ٢٩٥.
(٥) قاله الأصمعي. انظر الخطابي ٣/ ١٣٨.
(٦) الحديث في: المعجم الكبير للطبراني ٢٢/ ١٥٦، وشعب الإيمان ٢/ ١٥٥ من حديث هند بن أبي هالة. =