إِلَى العَامَّةِ فَأَفَادَهُمْ. والثَّالِثُ: أَنَّهُ يَرُدُّ ذَلِكَ بَدَلًا مِنَ الخَاصَّة إِلَى العَامَّةِ، أَيْ: يَجْعَلُ العَامَّةَ مَكَانَ الخَاصَّةِ. واللهُ أَعْلَمُ.
- وَفِي حَدِيْثِ عَطَاءٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَمْ تَعْمُمْ فَتَيَمَّمْ» (١).
مَعْنَاهُ: إِذَا لَمْ يَكُنِ المَاءُ تَامًّا لِلأَعْضَاءِ فَتَيَمَّمْ.
- وَفِي حَدِيْثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: «كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى اسْتَوَى على عُمُمِّهِ» (٢).
أَرَادَ (٣): طُوْلَهُ واعْتِدَالَ شَبَابِهِ، وَمِنْهُ يُقَالُ لِلشَّابِّ إِذَا طَالَ: قَدْ اعْتَمَّ.
ويَجُوزُ عَلَى عَمَمِهِ وعُمُمِهِ مَفْتُوحًا وَمَضْمُومًا جَمِيْعًا بِالتَّخْفِيْفِ.
وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ (٤) بِالتَّشْدِيْدِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
• (عمن) وَفِي حَدِيْثِ الْحَوْضِ: «وَأَنَّهُ مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ» (٥).
بِنَصْبِ العَيْنِ وَتَشْدِيْدِ المِيْم، قَالَ الأَزْهَرِيُّ (٦): وَهُوَ بِالشَّامِ.
- وَفِي الحَدِيْثِ: «مَثَلُ المُنَافِقِ مَثَلُ شَاةٍ بَيْنَ رَبِيضَيْنِ تَعْمُو إِلَى هَذِهِ
(١) الحديث في: الغريبين ٤/ ١٣٢٩، والفائق ٣/ ٢٩، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٢٧.
(٢) الحديث في: الإصابة لابن حجر ١/ ١٨٩ ت (أحيحة بن الجُلَاح).
(٣) انظر غريب الحديث ٤/ ٤٠٤، ٤٠٥.
(٤) انظر المصدر السَّابق.
(٥) الحديث في: صحيح مسلم كتاب: الفضائل باب: إثبات حوض نبيِّنا ﷺ وصفاته ب (٩) ح (٢٣٠٠) ص ٤/ ١٧٩٨، ومسند أحمد ٥/ ٢٨١.
(٦) انظر الغريبين ٤/ ١٣٣٠.