وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّ حُيَيَّ بْنَ أَخْطَبَ (١) أُتِيَ بِهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ شَقِيحِيَّةٌ (٢)» (٣).
هِيَ الحَمْراءُ.
وَفِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُشْقِحَ (٤)» (٥).
قَالَ الأَصْمَعِيُّ: «إِذا تَغَيَّرَتِ البُسْرَةُ إِلَى الحُمْرَةِ [قِيلَ] (٦): هَذِهِ شُقْحَةٌ (٧)، وَقَدْ أَشْقَحَتْ» (٨).
• (شقص) فِي الحَدِيثِ: «مَنْ باعَ الخَمْرَ فَلْيُشْقِصِ (٩) الخَنازِيرَ» (١٠).
(١) هو حُييّ بن أخطب النّضريّ، كان من سادات بني النّضير، قتله الرّسول ﷺ صبرًا، وأخذ صفيّة سبيًا له، ثمّ أعتقها وتزوّجها. الثّقات ١/ ٢٤٢، ميزان الاعتدال ٦/ ٣٨٧.
(٢) في (ك): «شُقيحية».
(٣) الحديث في: مغازي الواقديّ ٢/ ٥١٣، ٥١٤ في حديث طويل، البداية والنّهاية ٤/ ١٢٤ كِلاهما بلفظ: «وعليه حُلّة له فقّاحيّة»، غريب الحديث للخطّابيّ ٢/ ٥٩٢، الغريبين ٣/ ١٠١٩، الفائق ٢/ ٢٥٧، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٥٣، النّهاية ٢/ ٤٨٩ وفيها: «شُقْحِيّة».
(٤) في (م): «يُشْقَحَ»، والمثبت موافق لكتب الغريب.
(٥) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٦٦، ح (٢٠٨٤)، كتاب البيوع، باب بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها، صحيح مسلم ٣/ ١١٧٥، ح (١٥٣٦)، كتاب البيوع، باب النّهي عن المحاقلة والمزابنة …
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة في (م) و(ك).
(٧) في (ك): (شِقحة)، وهو موافق للّسان في مادّة (بسر)، والمثبت موافق لكتب الغريب واللّسان في مادّة (شقح).
(٨) انظر: الغريب المصنّف ٢/ ٤٨٢، تهذيب اللّغة ٤/ ٢٣، الغريبين ٣/ ١٠١٩.
(٩) في (م): «فَلْيُشَقِّص»، وهو موافق لكتب الغريب.
(١٠) الحديث في: سنن أبي داود ٣/ ٢٨٠، ح (٣٤٨٩)، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر =