تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل الشين مع الغين

• (شغب) في حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ فِي بَعْضِ الرِّواياتِ، أَنَّ رَجُلًا قالَ لَهُ: «ما هَذِهِ الفُتْيا الَّتِي شَغَبَتِ (١) النَّاسَ» (٢)؟.

رَواهُ شُعْبَةُ بِالغَيْنِ كَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الشَّغَبِ فِي الكَلامِ: وَهُوَ الصِّيَاحُ وَالغَلَبَةُ (٣). مَعْناهُ: حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ شَغَّبُوا. وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي الحَرْفَ بِالعَيْنِ، وَقَدْ مَرَّ مَعْناهُ (٤).

• (شغر) في الحَدِيثِ: «لا شِغارَ (٥)» (٦).

وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ [وَيُزَوِّجَهُ هُوَ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ] (٧) وَلَيْسَ بَيْنَهُما مَهْرٌ غَيْرُ هَذا، وَهِي المُشاغَرَةُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الجاهِلِيَّةِ فَنُهُوا عَنْهُ (٨). وَأَصْلُ الشَّغْرِ (٩) لِلْكَلْبِ: وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَيَبُولَ، فَكُنِّيَ بِذَلِكَ عَنِ النِّكاح. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الشَّغْرُ: البُعْدُ،

(١) في (م): «شَغَّبَت».

(٢) الحديث في: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢١٢، المجموع المغيث ٢/ ٢٠٥.

(٣) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢١٤.

(٤) انظر: مادّة (شعب)، ص ٢٥٢.

(٥) في (ك): «شَغار»، وهو تحريف.

(٦) الحديث في: صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٥، ح (١٤١٥)، كتاب النّكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.

(٧) ما بين المعقوفتين زيادة في (م).

(٨) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ١٢٨.

(٩) في (ك): (الشَّغَر)، وهو تحريف.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٦ · ص ٣٢٧