تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شَيْئًا فَشَفَنَ النَّاسُ إِلَيْكُمْ، فَإِيَّاكُمْ (١) وَمَا أَنْكَرَ المُسْلِمُونَ» (٢).

الشَّفْنُ: أَنْ يَرْفَعَ الإِنْسانُ طَرْفَهُ إِلَى الشَّيْءِ نَاظِرًا إِلَيْهِ كَالمُتَعَجِّبِ مِنْهُ أَوْ كَالكَارِهِ لَهُ (٣)، وَالشُّفُونُ أَيْضًا مَصْدَرُهُ.

• (شفو) فِي حَدِيثِ ابْنِ زِمْلٍ الجُهَنِيِّ: «فَأَشْفَوْا عَلَى المَرْجِ» (٤).

أَيْ: أَشْرَفُوا عَلَيْهِ، وَيُقالُ: هُوَ عَلَى شَفا كَذا. قَالَ القُتَيْبِيُّ: «وَأَكْثَرُ ما يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ» (٥).

وَمِنْهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «وَقَدْ أَشْفَى عَلَى المَوْتِ» (٦).

يُقالُ: أَشْفَى عَلَى الشَّيْءِ وَأَشافَ عَلَيْهِ، إِذا قَارَبَهُ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: «إِذا اؤْتُمِنَ أَدَّى، وَإِذا أَشْفَى وَرِعَ» (٧).

يَقُولُ (٨): إِذا أَشْرَفَ عَلَى مالٍ يَأْخُذُهُ كَفَّ، أَوْ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَرِعَ.

وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «لا تَنْظُرُوا إِلَى صَوْمِ الرَّجُلِ وَصَلَاتِهِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا

(١) في (ك): «وإيّاكم».

(٢) الحديث في: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٣٠٤، الغريبين ٣/ ١٠١٧، الفائق ٣/ ١٩١.

(٣) قاله أبو عبيد عن أبي زيد. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٣٠٥، تهذيب اللّغة ١١/ ٣٧٥.

(٤) سبق تخريجه ص ٢٠٢، في مادّة (سمو)، وانظر: الغريبين ٣/ ١٠١٨، النّهاية ٢/ ٤٨٩.

(٥) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٨٣.

(٦) الحديث جزء من حديث سطيح، وسبق تخريجه ص ٤٥، في مادّة (زلم)، وانظر: الغريبين ٣/ ١٠١٨.

(٧) الحديث في: سنن البيهقيّ الكبرى ٦/ ٢٨٨، ح (١٢٤٧٣)، شُعب الإيمان ٤/ ٢٣٠، (٤٨٨٨)، الزّهد لابن المبارك ١/ ٣٥٧، ح (١٠١٠).

(٨) في (م): (فقال).

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٦ · ص ٣٣٦