تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ؛ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ، فَأَمَّا ما لا يَلْزَمُهُ فَلا (١)».

وَفِي الحَدِيثِ: «مَنْ أَعانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ..» (٢).

قالَ سُفْيَانُ: «هُوَ أَنْ يَقُولَ فِي اقْتُلْ: أُقْ، كَمَا يُقَالُ: كَفَى بِالسَّيْفِ شا» (٣).

• (شطط) فِي حَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (٤)، أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَهُ فِي كَثْرَةِ العِبادَةِ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ مُؤْمِنًا ضَعِيفًا وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَوِيٌّ؟. أَإِنَّكَ لَشاطِّي حَتَّى أَحْمِلَ قُوَّتَكَ عَلَى ضَعْفِي» (٥)؟.

مَعْناهُ: أَإِنَّكَ لَجَائِرٌ عَلَيَّ حَتَّى تَحْمِلَ قُوَّتَكَ عَلَى ضَعْفِي؟. وَهُوَ مِنَ الشَّطَطِ، وَهُوَ الجَوْرُ فِي الحُكْمِ.

(١) في (م): (فأمّا ما يلزمه فلا).

(٢) الحديث في: سنن ابن ماجه ٢/ ٨٧٤، ح (٢٦٢٠)، كتاب الدّيات، باب التّغليظ في قتل مسلم ظلمًا.

(٣) كفى بالسّيفِ شا … يريد شاهدًا. وانظر قول سفيان بن عيينة في غريب الحديث للخطّابيّ ١/ ٢٠٥.

(٤) هو تميم بن أوس بن حارثة، وقيل: خارجة بن سود، وقيل: سواد بن جذيمة، أبو رقيّة الدّاريّ، مشهور في الصّحابة، كان نصرانيًّا، وقدم المدينة فأسلم، وذكر للنّبِيّ ﷺ قصّة الجسّاسة والدّجّال، مات بالشّام. الإصابة ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥.

(٥) الحديث في: تفسير القرطبيّ ١٥/ ١٧٢، غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٣٠٦، الغريبين ٣/ ١٠٠٤، الفائق ٢/ ٢٤٥، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٤٠، النّهاية ٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٦ · ص ٣١٢