تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَرَادَ أَنَّ مَوْضِعَ حِلِّها من إِحْرَامِهَا حَيْثُ يَحْبِسَها العُذْرُ.

• (حلم) فِي حَدِيثِ عُمَرَ: «أَنَّهُ قَضَى على الْمُحْرِمِ فِي الأَرْنَبِ بِحُلَّامٍ». وَيُرْوَى: «بِحُلَّانٍ» (١). وهو الجَدْيُ.

وَعَنْ عُثْمَانَ: «أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِذَلِكَ أَيْضًا» (٢).

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: «وَلَدُ المِعْزَى حُلَّامٌ وَحُلَّانٌ» (٣).

وقالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: «الحُلَّامُ: الحَمَلُ، وَالحُلَّانُ: الجَدْيُ» (٤).

وفي الحدِيثِ: «أَنَّهُ بَعَثَ مُعَاذًا إِلى اليَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا» (٥). يَعْنِي: فِي الجِزْيَةِ.

(١) أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه ٤/ ٤٠٥ بلفظ: (أنه حكم في الأرنب جديا أو عناقًا)، وأبو عبيد في غريبه ٢/ ٤٩، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٥، والفائق ١/ ٣٠٩، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٨، والنّهاية ١/ ٤٣٥.

(٢) انظر القرى لقاصد أمّ القرى ٢٢٨، والغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٥، والفائق ١/ ٣٠٩، والنّهاية ١/ ٤٣٥.

(٣) قال أبو عبيد: [قال الأصمعي وغيره: قوله: (الحُلّان): يعني الجدي]. غريب الحديث ٢/ ٤٩، وقال الأزهري: [وقال أبو عبيد: قال الأصمعي: ولد المعز حُلَّامٌ وحُلَّانٌ]. التهذيب ٥/ ١٠٩. ولم أجد هذا القول في غريب أبي عبيد.

(٤) انظر الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٥.

(٥) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٣٤، ٢٣٥ كتاب الزّكاة باب في زكاة السائمة حديث ١٥٧٦، والتّرمذيّ ٣/ ٢٠ كتاب الزّكاة باب ما جاء في زكاة البقر حديث ٦٢٣، والنّسائيّ ٥/ ٢٥، ٢٦ كتاب الزّكاة باب زكاة البقر حديث ٢٤٥٠ - ٢٤٥٢، وأحمد ٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٥، ٢٥٦، والفائق ١/ ٣٠٤، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٩، والنّهاية ١/ ٤٣٤.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٣ · ص ٢٠٦