الحَرْبِيُّ (١).
والمِجُعارُ: مُبَالَغَةٌ مِن الجَعْرِ. والجَعْرُ: ثُفْلُ البَطْنِ. فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَثِيرُ الحَاجَةِ إلى القِيَامِ لا أَنَّهُ يابِسُ الطَّبْعِ، وَلَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ تَفْسِيرُهُ.
وفي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِن التَّمْرِ، الجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الحُبَيْقِ» (٢).
الجُعْرُورُ: ضَرْبٌ مِن الدَّقَلِ يَحْمِلُ شَيْئًا صِغارًا لا خَيْرَ فِيهِ.
وَلَوْنُ حُبَيْقٍ أيضًا: نَوْعٌ رَدِيءٌ (٣).
أَرَادَ أَنَّهُمَا لا يُؤْخَذَانِ فِي الصَّدَقَةِ.
• (جعس) في الحَدِيثِ أَنَّهُ ﷺ بَعَثَ عُثْمَانَ إلى أَهْلِ مَكَّةَ رَسُولًا، فَنَزَلَ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ. فقالَ لَهُ أَهْلُ مَكَّةَ: مَا أَتَاكَ بِهِ ابْنُ عَمِّكَ؟ فقالَ: سَأَلَني أَنْ أُخَلِّيَ مَكَّةَ لِجَعاسِيسِ أَهْلِ يَثْرِبَ» (٤).
الجَعَاسِيسُ: اللِّئَامُ الأرذالُ. وَاحِدُهُمْ: جُعْسُوسٌ.
(١) ليس في المطبوع من غريبه.
(٢) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٦١ كتاب الزّكاة باب ما لا يجوز من الثّمرة في الصّدقة حديث ١٦٠٧، والنّسائي ٥/ ٤٣ كتاب الزكاة، باب قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ حديث ٢٤٩٢، ومالك في الموطّأ ١/ ٢٧٠، ٢٧١ كتاب الزّكاة باب زكاة ما يخرص من ثمار النّخيل والأعناب حديث ٣٤، وابن قتيبة ١/ ١٧٧، وذكر في الغريبين ١/ ٣٦٣، والفائق ١/ ٢١٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٥٨، والنّهاية ١/ ٢٧٦، وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٠٢، وصحيح سنن النّسائي ٢/ ٥٢٥، وسيرد الحديث في (حبق) ص ١٥٦.
(٣) سيأتي الكلام عنه في (حبق) ص ١٥٦.
(٤) أخرجه الخطابي في غريبه ١/ ٤٠٦، وذكر في الفائق ١/ ٢١٧، والنّهاية ١/ ٢٧٦.