تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُنَجَّدٌ: إِذا جَرَّبَ الأُمُورَ (١).

وَفِي الحَدِيثِ: «إِنَّ المَلَكَيْنِ قاعِدَانِ عَلَى نَاجِذَي العَبْدِ يَكْتُبَانِ» (٢).

وَقِيلَ: النَّواجِذُ: الأَنْيابُ، وَهَذا أَقْرَبُ ما قِيلَ فِيهِ؛ لأَنَّ فِي الحَدِيثِ: «كانَ جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمَ» (٣)، فَهَذا يُخالِفُ ما قِيلَ فِي الأَضْراسِ.

• (نجز) فِي حَدِيثِ الصَّرْفِ: «إِلَّا نَاجِزًا بِناجِزٍ (٤)» (٥).

أَيْ: حاضِرًا بِحاضِرٍ، يُقالُ: نَجَزَ يَنْجُزُ: إِذا حَضَرَ وَحَصَلَ، وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ: إِذا أَحْضَرَهُ، وَمِنْهُ المُناجَزَةُ فِي الحَرْبِ، وَهِيَ المُحاضَرَةُ.

• (نجش) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنِ النَّجْشِ» (٦)، وَفِي رِوايَةٍ أُخْرَى:

«لا تَناجَشُوا» (٧).

مَعْناهُ: أَنْ يَزِيدَ الرَّجُلُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ تُبَاعُ وَهُوَ لا يُرِيدُ شِراءَها؛

(١) انظر: تهذيب اللّغة ١١/ ١٤.

(٢) الغريبين ٦/ ١٨١١، غريب ابن الجوزيّ ٢/ ٣٩٣.

(٣) سبق تخريجه م ٦ ص ٦٤، في مادّة (كفأ).

(٤) في جميع النّسخ: «إلّا ناجزٌ بناجزٍ»، والمثبت هو الصّواب.

(٥) الفصل للوصل المدرج ١/ ١٩٢، الغريبين ٦/ ١٨١١.

(٦) صحيح البخاريّ ٦/ ٢٥٥٤، ح (٦٥٦٢)، كتاب الحيل، باب ما يكره من التّناجش، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٦، ح (١٥١٦)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرَّجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النّجش وتحريم التّصرية.

(٧) الرّواية في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٥٢، ح (٢٠٣٢)، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتّى يأذن له أو يترك، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥، ح (١٥١٥) كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرَّجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النّجش وتحريم التّصرية.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ١١ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ١١ · ص ٣٥