مُنَجَّدٌ: إِذا جَرَّبَ الأُمُورَ (١).
وَفِي الحَدِيثِ: «إِنَّ المَلَكَيْنِ قاعِدَانِ عَلَى نَاجِذَي العَبْدِ يَكْتُبَانِ» (٢).
وَقِيلَ: النَّواجِذُ: الأَنْيابُ، وَهَذا أَقْرَبُ ما قِيلَ فِيهِ؛ لأَنَّ فِي الحَدِيثِ: «كانَ جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمَ» (٣)، فَهَذا يُخالِفُ ما قِيلَ فِي الأَضْراسِ.
• (نجز) فِي حَدِيثِ الصَّرْفِ: «إِلَّا نَاجِزًا بِناجِزٍ (٤)» (٥).
أَيْ: حاضِرًا بِحاضِرٍ، يُقالُ: نَجَزَ يَنْجُزُ: إِذا حَضَرَ وَحَصَلَ، وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ: إِذا أَحْضَرَهُ، وَمِنْهُ المُناجَزَةُ فِي الحَرْبِ، وَهِيَ المُحاضَرَةُ.
• (نجش) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنِ النَّجْشِ» (٦)، وَفِي رِوايَةٍ أُخْرَى:
«لا تَناجَشُوا» (٧).
مَعْناهُ: أَنْ يَزِيدَ الرَّجُلُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ تُبَاعُ وَهُوَ لا يُرِيدُ شِراءَها؛
(١) انظر: تهذيب اللّغة ١١/ ١٤.
(٢) الغريبين ٦/ ١٨١١، غريب ابن الجوزيّ ٢/ ٣٩٣.
(٣) سبق تخريجه م ٦ ص ٦٤، في مادّة (كفأ).
(٤) في جميع النّسخ: «إلّا ناجزٌ بناجزٍ»، والمثبت هو الصّواب.
(٥) الفصل للوصل المدرج ١/ ١٩٢، الغريبين ٦/ ١٨١١.
(٦) صحيح البخاريّ ٦/ ٢٥٥٤، ح (٦٥٦٢)، كتاب الحيل، باب ما يكره من التّناجش، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٦، ح (١٥١٦)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرَّجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النّجش وتحريم التّصرية.
(٧) الرّواية في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٥٢، ح (٢٠٣٢)، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتّى يأذن له أو يترك، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥، ح (١٥١٥) كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرَّجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النّجش وتحريم التّصرية.