وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي أَثْنَاءِ الدُّعاءِ وَالثَّنَاءِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: «لِغَيْرِ نَكَلٍ فِي قَدَمٍ (١)، وَلا وَاهِنًا فِي عَزَمٍ» (٢).
النَّكَلُ: النُّكُولُ، يُقالُ: نَكَلَ يَنْكُلُ عَنِ الأَمْرِ، وَنَكِلَ يَنْكَلُ نَكَلًا. وَالقَدَمُ: التَّقَدُّمُ.
• (نكه) فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ قالَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ: فَاسْتَنْكِهُوهُ» (٣).
أَي: اعْرِفُوا نَكْهَتَهُ، وَهِيَ رَائِحَةُ الفَمِ؛ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ هَلْ شَرِبَ الخَمْرَ أَمْ لا؟.
(١) في (ص): «قُدُم»، والمثبت موافق لغريب ابن قتيبة.
(٢) تفسير ابن كثير ٣/ ٥١٠، غريب ابن قتيبة ٢/ ١٤٣ - ١٤٦.
(٣) مجمع الزّوائد ٦/ ٢٧٩، كتاب الحدود والدّيات، باب الاستنكاه، المجموع المغيث ٣/ ٣٥١.
مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ١١ · الصفحة ١٥٣