تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي أَثْنَاءِ الدُّعاءِ وَالثَّنَاءِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: «لِغَيْرِ نَكَلٍ فِي قَدَمٍ (١)، وَلا وَاهِنًا فِي عَزَمٍ» (٢).

النَّكَلُ: النُّكُولُ، يُقالُ: نَكَلَ يَنْكُلُ عَنِ الأَمْرِ، وَنَكِلَ يَنْكَلُ نَكَلًا. وَالقَدَمُ: التَّقَدُّمُ.

• (نكه) فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ قالَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ: فَاسْتَنْكِهُوهُ» (٣).

أَي: اعْرِفُوا نَكْهَتَهُ، وَهِيَ رَائِحَةُ الفَمِ؛ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ هَلْ شَرِبَ الخَمْرَ أَمْ لا؟.

(١) في (ص): «قُدُم»، والمثبت موافق لغريب ابن قتيبة.

(٢) تفسير ابن كثير ٣/ ٥١٠، غريب ابن قتيبة ٢/ ١٤٣ - ١٤٦.

(٣) مجمع الزّوائد ٦/ ٢٧٩، كتاب الحدود والدّيات، باب الاستنكاه، المجموع المغيث ٣/ ٣٥١.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ١١ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ١١ · ص ١٥٣