• (نعظ) فِي حَدِيثِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ (١): «النَّعْظُ أَمْرٌ عَارِمٌ» (٢).
يُقالُ: نَعَظَ الذَّكَرُ: إِذا انْتَشَرَ، وَأَنْعَظَ: إِذا اشْتَهَى الجِماعَ، وَأَنْعَظَتِ المَرْأَةُ.
• (نعف) وَفِي حَدِيثِ الأَسْوَدِ (٣): «أَنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُهُ قَدْ تَلَفَّفَ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ، ثُمَّ عَقَدَ هُدْبَةَ القَطِيفَةِ بِنَعَفَةِ الرَّحْلِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٤).
النَّعَفَةُ: سَيْرٌ يُشَدُّ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ يُعَلَّقُ بِهِ الشَّيْءُ.
• (نعل) فِي الحَدِيثِ: «إِذا ابْتَلَّتِ النِّعالُ فَالصَّلاةُ فِي الرِّحالِ» (٥).
قالَ بَعْضُهُمْ: النَّعْلُ: ما غَلُظَ مِنَ الأَرْضِ فِي صَلابَةٍ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الذَّلِيلِ: نَعْلٌ أَيْضًا؛ تَشْبِيهًا لَهُ بِالنَّعْلِ الَّذِي يُوطَأُ تَحْتَ الأَقْدامِ. وَقَالَ آخَرُونَ: يَجْرِي عَلَى ظَاهِرِهِ، فَمَعْنَاهُ: إِذا وَقَعَ مِنَ المَطَرِ مَا تَبْتَلُّ النِّعالُ بِهِ، وَيَتَعَذَّرُ المَشْيُ لِلوَحْلِ، فَهُوَ عُذْرٌ ظَاهِرٌ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ.
وَفِي الحَدِيثِ: «كَانَ نَعْلُ سَيْفِهِ عليه السلام مِنْ فِضَّةٍ» (٦).
هِيَ الحَدِيدَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي أَسْفَلِ القِرَابِ.
وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مَعَ آخَرَ مِنَ الأَنْصَارِ شَيْءٌ فَشَجَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
(١) سبقت ترجمته م ٦ ص ٣٣٧.
(٢) كتاب السّنن ١/ ١٦٥، ح (٤٩٨)، باب التّرغيب في النِّكاح.
(٣) سبقت ترجمته م ٧ ص ١٠١.
(٤) غريب الخطّابيّ ٣/ ١٦، الغريبين ٦/ ١٨٦١، الفائق ٤/ ٥.
(٥) غريب الخطّابيّ ١/ ٧٣، الغريبين ٦/ ١٨٦١، الفائق ٤/ ٣.
(٦) سنن النّسائيّ ٨/ ٢١٩، ح (٥٣٧٤)، كتاب الزّينة، حلية السّيف.