كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية (1) (2) .
وإنما يجب فرض الكفاية على من وجد أهبة الخروج من الزاد والراحلة ووجد (3) نفقة الذهاب والرجوع له ولمن (4) تلزمه نفقته (5) فإن لم يجد فليس له أن يتطوع بالخروج، ويدع الفرض.
وكل عذر يمنع وجوب الحج يمنع وجوب الجهاد إلا الخوف فإنه يمنع وجوب الحج ولا يمنع وجوب الجهاد، لأن الجهاد يجب للخوف (6) (7) .
فصل
في الأعذار (8) :
قال الله تعالى: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج﴾ (9) .
وقال تعالى (10) : ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ (11) .
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٦ · الصفحة ١١٠