تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجب (1) الجهاد على المعذورين من النساء وغير المكلفين من الصبيان والمجانين، ولا على الضعفاء (2) ، وحده أن من كان به علة لا يمكنه المحاربة معها والثبوت (3) على الدابة إلا بمشقة شديدة (4) فلا جهاد عليه فلا يجب الجهاد على النساء لأنهن يضعفن عن القتال.

سألت عائشة (5) - رضي الله عنها - (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت (7) : هل على النساء جهاد قال: "نعم جهاد لا شوك فيه الحج والعمرة " (8) فدل على (9) أن الجهاد الذي فيه شوك وهو السلاح (10) والقتال لا يلزمهن وكذلك لا يجب على الخنثى المشكل

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٦ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٦ · ص ١١١