الأول: قوله تعالى ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ... الآية﴾ (1)
قال ابن حجر:"فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر" (2)
الثاني: قوله تعالى: ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ... الآية﴾ (3)
قال ابن حجر: "الآية فيها إشارة إلى أن تعلم السحركفر" (4)
الثالث: قوله تعالى ﴿ ... ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ... الآية﴾ (5)
قال الشوكاني: "الآية فيها تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة بل هو ضرر محض وخسران بحت" (6)
وإذا كان كذلك فتعلمه لا يجوز. لأنه وسيلة إلى هذا الضرر والخسران الرابع: قوله تعالى ﴿ ... ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون﴾ (7)
قال أبو جعفر:"
....
قد دللنا فيما مضى على أن معنى "شروا"باعوا فمعنى الكلام إذا ولبئس ماباعه نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته" (8)
الخامس: ما روى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلم شيئا من السحرقليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله" (9)
القول الثاني: جواز تعلم السحر عند الضرورة: