تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن وقعت الكفاية بمن قرب منهم لا يجب على من بعد بل يستحب فإن (1) لم تقع بهم الكفاية يجب على من بعد إذا لم يكن لهم (2) عذر ولا يجوز لمن قرب من الكفار أن يؤخروا قتالهم مع الإمكان إلى أن يحضر الأبعدون (3) ، ثم من كان على أقل من مسافة القصر عليه الخروج إذا وجد الزاد، وعلى من كان على مسافة القصر فأكثر إذا وجد الزاد (4) والراحلة (5) .

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٦ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٦ · ص ١٠٦