تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك إذا دخلوا دار الإسلام ولم يهجموا على بلد، فعلى من دون مسافة القصر الخروج إلى جهادهم إذا وجد (1) الزاد، وعلى من فوقها إذا وجد (2) الزاد والراحلة، ولا يدخل في هذا القسم العبيد ولا الفقراء لأن الله تعالى قال: ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم﴾ (3) والفقير لا مال له، والعبد لا يملك نفسه بل هو ملك للسيد وخدمة السيد فرض عليه متعين، والجهاد ههنا (4) فرض على الكفاية فأما النساء (5) وغير المكلفين من الصبيان والمجانين والضعفاء فلا جهاد عليهم (6) ، لقوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ (7) .

وفرض الكفاية قسمان:

أحدهما: يكون على المسلمين وهو ما ذكرنا، أن العدو إذا دخلوا دار السلام فيفرض على من بعد منهم فرض كفاية (8) ، فإن (9) قام به من تقع به الكفاية سقط (10) الفرض عن الآخرين.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٦ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٦ · ص ١٠٧