تابع لكتاب السير من التهذيب للإمام البغوي
فصل
قال الله تعالى: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج﴾ (1) الآية (2) .
وقال تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج﴾ (3) الآية.
الجهاد مع المشركين فرض في الجملة (4) لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القتال﴾ (5) .
وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية.
ففرض العين (6) : أن يدخل الكفار دار قوم من المسلمين أو نزلوا باب بلدهم فيجب على المكلفين من الرجال من أهل ذلك البلد الجهاد يستوي فيه الفقير والغني والحر والعبد للدفع عن أنفسهم وجيرانهم، وعلى العبيد الخروج بغير إذن ساداتهم (7) هذا النوع على من قرب منهم فرض على العين، وهو في حق من بعد فرض على الكفاية.
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٦ · الصفحة ١٠٥