تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(7) وفيما يتعلق ببعض أمور العبادة التي دارى الشارع فيها أحوال أصحابها لتأليف قلوبهم، ما رواه أبو سعيد الخدري قال:

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

وصفوان عنده. فسأله عما قالت. فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ".

وأما قولها يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها ".

وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس.

قال صلى الله عليه وسلم: " فإذا استيقظت فصل " (1) .

معروف أن لكل صلاة وقتين: وقتا تبدأ فيه لا تصح قبله. ووقتا تنتهي فيه لا تجوز بعده إلا بعذر، وتكون قضاء.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٤ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٤ · ص ١٠٩