تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ. وَيَسْقُطُ (١) حَدَّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ. وَلَا يُسْتَوْفَى بدُونِ الطَّلَبِ. وَمَنْ تَابَ مِنْ قَذْفِ إِنْسَانٍ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ، صَحَّتْ تَوْبَتُهُ. وَاللَّه أَعْلَمُ.

* * *

(١) في الأصل: "ومن يسقط". ينظر: "المحرر" (٢/ ٩٦).

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٤٧٦