تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَوْ "جَعَلْتِ لَهُ قُرُونًا"، أَوْ "عَلَّقْتِ عَلَيْهِ أَولَادًا مِنْ غَيْرِهِ"، أَوْ "أَفْسَدْتِ فِرَاشَه"، "يَا فَاجِرَةُ"، "يَا قَحْبَةُ"، "يَا خَبِيثَةُ"، أَوْ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ: "يَا حَلَالُ ابْنَ الْحَلَالِ، مَا يَعْرِفُكَ النَّاسُ بِالزِّنَى"، أَوْ يَقُولُ لِعَرَبِيٍّ: "يَا نَبَطِيُّ"، "يَا فَارِسِيُّ"، "يَا رُوميُّ"، وَنَحْوَهُ،، أَوْ يَسْمَعُ رَجُلًا يَقْذِفُ رَجُلًا فَيَقُولُ: "صَدَقْتَ"، أَوْ "أَخْبَرَني فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ، وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ"-: فَهَذَا كُلُّهُ كِنَايَةٌ إنْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ الْقَذْفِ، قُبِلَ.

وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلْدَةٍ، أَوْ جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ الزِّنَى مِنْهُمْ عَادَةً، أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: "قْذِفْنِي" فَقَذَفَهُ -عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ.

وَمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا زَانِيَةُ"، فَقَالَتْ: "بِكَ زَنَيْتُ"، لَمْ تَكُنْ قَاذِفَةً، وَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بِتَصْدِيقِهَا.

وَإِذَا قُذِفَتِ الْمَرْأَةُ، لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا الْمُطَالَبَةُ إِذَا كَانَتِ الأُمُّ فِي حَالِ الْحَيَاةِ. وَإِنْ قُذِفَتْ وَهِيَ مَيْتَةٌ، مُسْلِمَةٌ حُرَّةٌ أَوْ ضِدُّهُمَا، حُدَّ الْقَاذِفُ إِذَا طَلَبَهُ الاِبْنُ وَكَانَ حُرًّا مُسْلِمًا.

وَمَنْ قَذَفَ أُمُّ النَّبِيِّ -ﷺ-، قُتِلَ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا.

وَإِنْ قَذَفَ الْجَمَاعَةَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، إِذَا طَالَبُوا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. وَإِنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ، حُدَّ بِكُل وَاحِدٍ حَدًّا.

وَمَنْ حُدَّ لِلْقَذْفِ بِزِنًى، أَوْ لَاعَنَ إِنْ كَانَ زَوْجًا، ثُمَّ أَعَادَهُ -عُزِّرَ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٤٧٥