تخطَّ إلى المحتوى

لا عند ابى ط وقاضي القضاة فلا شيء عليه فاما لو كان صاحب المال مضطرا (1) إليه لم يجز للمضطر الآخر أخذه ونحو ذلك ان يخشى من الظالم القتل ان لم يمكنه من مال (2) الغير

(باب والقضاء (3)

في اللغة (4) هو الاحكام (5) والاتقان (6) والحتم والالزام قال تعالى فلما قضينا عليه (7) الموت أي الزمناه وحتمنا به والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى لنبئه داود عليلم فاحكم بين الناس بالحق وقوله تعالى

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.