ردها وقد تقدم وان كان عن عقد فحكمه حكم عوضه في مؤنة التسليم فمن وجب عليه المؤن لزمه إيصاله ان طلب الايصال وان كان عن جناية فلاقرب انه كالقرض (1) وقد مر حكمه (ومن أسبابه الصغر والرق والمرض (2) والجنون والرهن) أما الصغر والجنون فلا خلاف في ذلك وأما الرق فهو حجر لكنه إذا عتق صح (3) اقراره ولزمه ما أقر به واما المرض فان صح من مرضه صح تصرفه وان لم يصح فان كان مستغرقا كان محجورا عليه في جميع ماله الا ما استنثي له من الاقرار والاكل واللباس ونحو ذلك (4) وان لم يكن مستغرقا صح تصرفه من الثلث الا الاقرار (5) ونحوه (6) واما الرهن فلا اشكال ان الراهن ممنوع التصرف فيه كما تقدم (و) اعلم ان الحجر (7) (لا يحل به) الدين (المؤجل (8)) فلو حجر على المفلس لاجل ديون حالة وعليه ديون مؤجلة فانها لا تحل بالحجر ذكره في الكافي لاصحابنا وهو أحد قولى ش وله قول آخر انها تحل وهو قول ك (نعم) وعلى قولنا انها لا تحل فقيل ح له ان يقضى ماله اهل الديون الحالة وحق اهل المؤجل إلى وقت الحلول في ذمته بخلاف ما إذا مات فانه يعزل حصة اهل المؤجل لانه لا ذمة له وقيل ى بل يعزل (9) نصيب اهل المؤجل إلى وقت الحلول (10) ولو في حال الحياة
(باب الصلح)
الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى أو إصلاح بين الناس واما السنة فقوله