تخطَّ إلى المحتوى

العقد فكذلك ولاية حقوقه فإذا مات أو انعزل لم تعلق به (1) لزوال الوجه الذى لاجله تعلقت به وهى الولاية (2)

(فصل) في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق والمقيد

(و) هو انه (ينقلب فضوليا (3) بمخالفة (4) المعتاد في الاطلاق) مثال ذلك ان يأمره بشراء شيء أو بيعه ولا يقيد الثمن بقيد فيشتري أو يبيع بغبن (5) غير معتاد مثله أو يبيع بنقد لم تجر به عادة أو يبيع بنسية ولم يأمره بها ولا ظهرت له أمارة على ذلك نحو ان يقول بعه من ثقة قيل س ولا جرى عرف بالنسية (6) في مثلها وقال م بالله يجوز البيع بالنسية (و) كذا لو خالف الوكيل (ما عين) له الموكل وهو (مما يتعين) فان وكالته تبطل ويصير فضوليا (7) وسواء كان ما عينه معتادا أم غير معتاد مثال ذلك ان يقول بعه بتسعة فيبيع بثمانية أو نحو ذلك (8) قوله مما يتعين احتراز من ان يعين شيئا لا يتعين وذلك نحو ان يقول بع هذا الثوب من زيد بدراهم معينة أو اشتره بهذه الدراهم فباع أو اشترى بغير تلك الدارهم من جنسها فانه يصح لانها لا تعين (9) ولو عينت (10) الا ان ينهاه عن الشراء (11) بغيرها كان مخالفا وعند م انها تعين إذا عينت فيكون مخالفا إذا اشترى بغيرها وسواء كان المخالف فيه (عقدا أو قدرا أو أجلا (12) أو جنسا

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.