ليس بأمر للمحال عليه فلم يسلم بأمره (1) في التحقيق إلى آخر ما ذكره عليه السلام (و) إذا اختلف المحيل وهو الاصل والمحتال وهو القابض فقال المحيل انما أنت وكيل بالقبض لا محال وقال القابض بل أنا محال كان (القول) هنا (للاصل) وهو المحيل (في أن القابض وكيل لا) انه (محال) وانما يكون القول قول الاصل (ان أنكر الدين (2)) الذى يدعيه المحتال (والا) يكن منكرا للدين (فللقابض (3)) أي القول له في أنه محال (مع لفظها (4)) إما باقرار الاصل (5) أو بينة القابض (6) وإذا كانت الدعوى على العكس وهو أن يدعى المحتال ان دينه باق وأنه قبض بالوكالة (7) قال عليلم فالاقرب ان القول قول المحيل ان أتى بلفظها (8) والا فقول المحتال
(باب التفليس والحجر)
اعلم أن التفليس له معنيان لغوي وشرعي اما اللغوي فهو مشتق من الفلوس لاحد وجوه ثلاثة أما لانها أحقر مال (9) الرجل فكأنه إذا أفلس منع عن التصرف في ماله إلا في الحقير أو لانه إذا أفلس صارت دراهمه زيوفا وفلوسا (10) أو لانه انتهى إلى حال يقال له فيها ليس معه فلس (11) وأما الشرعي فهو الذي ذكر في الازهار (و) أما (المعسر) فله معنيان أيضا لغوي وشرعي فاللغوي ماخوذ من العسر لانه متى عدم المال عسرت عليه اموره وأما الشرعي فهو (من لا يملك شيئا غير ما (12) استثنى له والمفلس من لا يفى ماله بدينه (13)) هذا معنى المفلس في الشرع (14) (ويقبل قول