بحكم أو تلف ذلك المبيع في يده قبل تسليمه وقد كان قبض الثمن فضاع (1) فانه يلزم الموكل غرامة الثمن في الطرفين (2) جميعا إذا كان الوكيل عاملا (3) بغير اجرة واما إذا كان مستأجرا (4) على ذلك فالضمان عليه الا ان يتلف بامر غالب (5) (الا ثمنا قبضه) الوكيل (منه بعد ما اشترى (6)) فانه لا يلزم الموكل بل يلزم الوكيل فقط نحو ان يامره الموكل بشراء شيء فيشتريه لفظا قبل ان يعطيه الموكل الثمن ثم يقبض الوكيل من الموكل ذلك الثمن بعد ما اشترى ذلك الشئ فيضيع الثمن في يد الوكيل فانه لا يلزم الموكل غرامة حينئذ بل يغرمه الوكيل من ماله (7) (ولا يضمن) الوكيل للموكل قيمة عين وكل ببيعها (ان جحد المشترى) عقد (البيع) فقال ما بعت منى شيئا (و) جحده عين (المبيع (8)) فقال ولا عندي هذه العين التي ذكرت بيعها لا عن بيع ولا عن غيره ولا بينة للوكيل قيل ح وانما يسقط الضمان عنه بشرطين احدهما ان لا يكون اجيرا الثاني ان يكون المشترى امينا (9) قيل ع وهذا إذا جحد المشتري بعد القبض (10) أما لو جحد قبل القبض (11) فان الحاكم يأمر الوكيل بقبض (12) المبيع ان كان دعواه صحيحة ثم يبيعه ويقبض الثمن (13)
(فصل)
(و) اعلم ان من وكل في شيء فانه (لا يصح تصرفه (14)) في ذلك الشئ الذى وكل فيه (قبل العلم) بالوكالة نحو ان يبيع دار زيد ثم يعلم ان زيدا قد كان وكله بالبيع قبل ايقاعه فان ذلك العقد الذى وقع قبل علمه بالوكالة لا يصح ولو كان بعد الوكالة عند الهادى