سلم ذلك (عما لزمه (1)) بالضمانة (لا) إذا سلم المال بنية كونه (عن الاصل) المضمون عنه (فمتبرع (2)) فلا يرجع على القابض ولا على المضمون (3) عنه
(باب الحوالة (4))
إعلم أن الحوالة مأخوذة من التحويل لما كان يتحول المال من ذمة إلى ذمة وفي الاصطلاح نقل المال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة (5) الاولى والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا احيل احدكم على ملي فليخل (6) واعلم انها (انما تصح) بشروط ستة الاول ان ياتي (بلفظها (7)) نحوان يقول احلتك على فلان أو انت محال على فلان أو نحو (8) ذلك (أو ما في حكمه) وهو أن يشترط الضامن براءة الاصل (و) الثاني (قبول المحال (9) للحوالة وليس من شرطها ان يقبل في المجلس بل يصح قبوله (ولو) كان (غائبا) عنه (10) فاما المحال عليه فلا يعتبر رضاه عند الاكثر وقال ابوح رضاه شرط ايضا (و) الثالث (استقرار الدين على المحال عليه (11) فلو كان غير مستقر كدين المكاتب للسيد (12) لم تصح الاحالة عليه ويصح ان يحيل المكاتب سيده على غريم له لان الدين على