تخطَّ إلى المحتوى

الدار فانه لا يبرأ الا بالقبول في (1) المجلس أو الامتثال

(باب الاكراه (2))

الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى الا من اكره (3) وقلبه مطمئن بالايمان واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا (4) عليه والاجماع ظاهر أن المكره له احكام تخالف احكام المختار (ويجوز باكراه القادر بالوعيد) إذا توعد (بقتل (5) أو قطع عضو (6) كل محظور) فمتى كان الاكراه بهذا الوجه وهو أن يخشى التلف أو قطع عضو أو ما يؤدى إلى ذلك من الضرب والحبس قال أبو مضر والاخراج من البلد (7) وكان الوعيد صادرا من قادر على فعل ذلك قال أبوط ولا فصل بين ان يكون المتوعد سلطانا أو ظالما سواه من لص أو قاطع طريق فانه يجوز له بهذا الاكراه ان يرتكب ما اكره عليه من المحظورات (8) (الا) ثلاثة اشياء فانها لا تجوز بالاكراه وان خشى التلف وهى (الزنى (9) وايلام الآدمي وسبه (10)) اما الزنى والايلام

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.