كان قبولا لها
(فصل)
(و) اعلم أن الوكالة الصحيحة (يملك بها الوكيل (1) القابض (2) جائز التصرف ان لم يضف (3) كل حق في عقد البيع والاجارة والصلح (4) بالمال (5)) والحقوق التي يملك الوكيل هي قبض المبيع (6) والثمن (7) وتسليمهما والرد بالعيب والرضاء به ما لم يزد ارشه على نصف العشر (8) والرد بالرؤية والشرط والرجوع بالثمن عند الاستحقاق (9) قوله القابض يعنى انه يشترط ان يكون الوكيل قد قبض الشئ الموكل فيه من مبيع (10) أو ثمن فلو لم يكن قد قبضه لم تعلق به حقوقه وهذا يقتضى انه لو رضى بالعيب قبل قبض المبيع (11) لم يصح رضاه وكذلك الثمن (12) ذكر هذا الشرط الفقيه س في تذكرته قيل ف وفي هذا الاشتراط خفاء وقد قال ابوع انه إذا رضى الوكيل بالعيب قبل القبض أو فسخ صح ذلك ولزم الموكل وان رضي به بعد القبض لم يلزمه (13) قيل ع وانما لم يلزمه لان الوكيل قد انعزل ولكن يكون الرضى والرد إلى المالك وقوله جائز التصرف يعنى انه يشترط ان يكون مميزا مأذونا فلو كان محجورا (14) لم تعلق به الحقوق سواء كان حرا ام عبدا (15) وقوله ان لم يضف يعنى انه يشترط ان لا يضيف الوكيل العقد إلى الموكل فان اضاف لم