تخطَّ إلى المحتوى

في الانتصار (1) يحول إلى من اختار الا ان يكثر تردده بحيث يدل على قلة التمييز فانه يرد (2) إلى امه لانها أشفق به * تنبيه قال في الكافي للمذهب والحنفية ان للثيب (3) المأمون عليها ان تقف حيث شاءت (4) فان خيف عليها فلابيها (5) وعمها وخالها منعها من المصير الى غيرهم وكذا البكر فان خيف عليها من قرابتها عدلت عند ثقة (6) من النساء

(باب النفقات (7))

هي انواع نفقة الزوجة والاقارب والارقاء والبهائم وسد رمق المضطر ممن دمه محترم فالاصل في نفقة الزوجة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ومتعوهن (8) على الموسع قدره وعلى المقتر قدره واما السنة فما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (9) انه خطب يوم النحر في حجة الوداع (10) فقال استوصوا بالنساء خيرا (11) إلى ان قال ولهن عليكم نفقهن وكسوتهن بالمعروف واما الاجماع فلاخلاف في وجوبها على الزوج (12)

(فصل) في نفقة الزوجات

تجب (على الزوج (13) كيف كان) أي ولو صغيرا (14) أو مجنونا (15) أو غائبا (لزوجته (16) كيف كانت) أي ولو صغيرة أو حائضة أو

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.