أوكسهما (1) (و) إذا عقد الخلع على عوض ثم انكشف ان ذلك العوض لا يتمول كالحر والخمر فانه (يبطل الخلع ببطلانه (2)) اي ببطلان ذلك العوض فان بطل بعض العوض لم يبطل الخلع لكن توفيه المرأة على الناقص (3) مهر المثل ان جهل (4) ولا يبطل الخلع ببطلان عوضه الا إذا بطل من (غير تغرير) واما إذا بطل بتغريرلزم الغارمهر المثل للزوج كما تقدم وانما يبطل ببطلان العوض الخلع (لا الطلاق) فانه لا يبطل بل يقع رجعيا (5)
(فصل) في احكام الطلاق (و) هي عشرة
الاول أن (الطلاق لايتوقت (6)) فإذا قال لزوجته انت طالق شهرا طلقت مستمرا (و) نحو ذلك (7) (و) الثاني انه (لا يتوالى (8) متعدده) أي فلا يقع طلقتان الا وبينهما رجعة أو عقد سواء كان (بلفظ) واحد نحو انت طالق ثلاثا (أو الفاظ) نحوانت طالق انت طالق انت