تخطَّ إلى المحتوى

(القول لمنكر وقوعه (1)) لان الاصل عدم الايلاء (و) إذا اتفقا في وقوعه واختلفا في مضي مدته فالقول قول منكر (مضي مدته (2)) لان الاصل البقاء (و) كذلك ان اتفقا في وقوعه ومضى مدته واختلفا هل وقعت الفيئة بالوطئ أم باللفظ فالقول لمنكر (الوطئ (3) قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (و) لو قال والله لاوطيتك (سنة ثم سنة (4) فان هذا (ايلاآن (5)) اثنان فترافعه في السنة الاولى بعد مضي اربعة اشهر منها ثم ترافعه للايلاء الثاني إذا مضت من السنة الثانية أربعة أشهر هذا كلام أبى ع وظاهره يقتضى أنها ترافعه في السنة الثانية بعد مضي الاربعة إذا كان قد راجعها سواء مضت الاربعة وهى مطلقة أم لاوقيل ل لابد أن تكون أول ساعة (6) من السنة الثانية في حباله لان ذلك الوقت هو وقت وقوع الايلاء فإذا كانت مطلقة فكأنه أوقعه عليها في تلك الحال فبطل وقيل ي (7) بل لو راجعها وقد بقي من السنة الثانية ساعة (8) كان موليا كما إذا طلق عقيب الايلاء ثم استرجع اشترط ان يبقى شيء من مدة الايلاء هذا إذا كان قد قال سنة ثم سنة (لا) حيث لفظه (سنتان) أي لو قال والله لاوطيتك سنتين كان ايلاء واحدا (9)

(باب اللعان)

اعلم انه أشتق له هذا الاسم لان فيه اللعنة في الخامسة من أيمان الزوج أو لانه يتعقبه الابعاد من رحمة الله تعالى لان أحدهما عاص واللعن مأخوذمن الطرد (10) والابعاد (11) والاصل

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.