وهو واضح (و) يصح تعليق الطلاق (بالحيض) نحو إن حضت فأنت طالق (فيقع برؤية الدم (1) ان ثم حيضا (2)) أي إذا رأت ثبتت أحكام الطلاق بشرط أن تراه في وقت إمكانه ويكون ثلاثا (3) فصاعدا إلى العشر فان جاوز العشر فالحكم ما تقدم فحيث تكون استحاضة (4) كله لا تطلق وحيث يكون اوله حيضا تطلق ولا يجوز للزوج رؤيتها من حين ترى الدم (5) ولو جوز أنه غير حيض (6) لان الظاهر انه حيض فيعمل بمقتضى الظاهر حتى ينكشف خلافه فان قال ان حضت حيضة (7) فانت طالق وقع الطلاق (8) وحين تطهر من حيضها
(فصل)
ولما فرغ عليلم من الطلاق المشروط تكلم في المعلق بوقت فقال (وما علق بمضي حين) نحو أن يقول انت طالق بعد حين (ونحوه) أي ونحو الحين وهو أن
شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢