الدخول (1) فالميراث لثلاث منهن وواحدة لا ميراث لها الا أنها ملتبسة فيكون الميراث بينهن أرباعا (2) فان دخل بهن الا واحدة (3) ومات والمطلقة (4) في العدة كان للتى لم يدخل بها (5) ثمن الميراث (6) والباقى للثلاث سواء وان دخل باثنتين فلهما ثلث الميراث (7) وربعه ولغيرهما ربعه وسدسه وان دخل بواحدة فلها الثمن والسدس (8) والباقى للثلاث * واما حكمهن في العدة ونفقتها فسيأتي ذلك ان شاء الله تعالى في العدة
(فصل) في حكم الحلف بالطلاق
(ولايجوز التحليف به (9)) وكذا بالعتاق وصدقة المال ولو المحلف إماما أو حاكم إمام إذا كان مذهبهما أنه لا يجوز التحليف بذلك (10) فان كان مذهبهما الجواز جاز ذلك لانهما يقطعان الاجتهاد
شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧