تخطَّ إلى المحتوى

عدتها (1)) ذكره م بالله قال في شرح الابانة وسواء علم النكاح من جهتها أم من جهة غيرها وقال في تعليق الافادة هذا إذا لم يعلم النكاح الامن جهتها قال مولانا عليلم والصحيح ما ذكره في شرح الابانة لان اليد لها على نفسها مع عدم النازع (2)

(باب الظهار)

قال في الانتصار اشتقاقه من الظهر وانما خص من بين سائر الاعضاء لان كل مركوب من الحيوان يسمى ظهرا لحصول الراكب على ظهره (3) فشبهت الزوجة به (4) قيل ف وحقيقته في الاصطلاح لفظ أو ما فى معناه يوجب تحريم الاستمتاع يرتفع بالكفارة قبل الوطئ (5) قال مولانا عليلم وهذا الحد ناقص لانه ينتقض بالظهار المؤقت فانه يرتفع بغير الكفارة وهو انقضاء الوقت قال فالاولى أن يقال يرتفع بالكفارة أو ما فى حكمها (6) قوله لفظ أو ما فى معناه لتدخل الاشارة من الاخرس والكتابة ذكره السيدح قال مولانا عليلم وهو صحيح لان له صريحا وكناية وما كان له كناية (7) صح من المصمت والاخرس وبالكتابة كالطلاق ونحوه ويحتمل ان لا يصح بالكتابة ولامن الاخرس لانه يعتبر فيه لفظ مخصوص (8) فاشبه الشهادة والاقالة والكتابة (9) إلى آخر ما ذكره عليلم قال ومن ثم اقتصرنا على القول في الازهار فقلنا صريحه قول زوج (10) ولم نقل أوما في حكمه والاصل فيه الكتاب والسنة

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.