تخطَّ إلى المحتوى

يكن قددخل) بها (1) (رجع) عليها (بنصف (2)) أي بنصف المهر عينا كان أو دينا وهذا إذا لم تكن المرأة قد قبضته فاما لو كانت قد قبضته رجع عليها بمهر كامل ونصف مهر (ونحو ذلك) الذي قدمنا لو كان قد دخل بها ثم أبرأته من نصف المهر أو وهبته ثم خالعها على مهرها فانه يرجع عليها بنصفه ايضا (3) وهكذا لو أبرأته من نصف المهرثم طلقها قبل الدخول على نصف مهرها فان كان قد سلم لها نصفا وأبرأته من نصف ثم خالعها قبل الدخول بالمهر استحق المهر كاملا ومثل نصفه (4)

(فصل)

(ويلزم) الغار (بالتغرير مهر المثل (5) عوضا عن الطلاق وصورة التغرير أن تقول المرأة لزوجها طلقني على مافى يدى من الدراهم أو يقول له الغير طلقها على مافى يدي من الدراهم فطلقها فاذاليس في اليد شيء (6) فانه يقع الطلاق بائنا ويلزم الغار مهر المثل وهكذا لو قالت أو الغير على مافى هذا الكيس من الدراهم ولا شيء فيه أو على حمل هذه الامة ولاحمل معها (7) أو على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الخل فإذا هو خمر فانه يقع الخلع ويلزم

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.