تخطَّ إلى المحتوى

ليس بطلاق لان قبلت ليس بصريح طلاق ولا كناية (1) وإذا شرط في عقد الخلع أن يكون له الرجوع عليها صح الخلع (ويلغوشرط (2) صحة الرجعة) أي يبطل فلو قال خالعتك على الف فقبلت ثم قال ولي عليك الرجعة لغا هذا الشرط بلا خلاف واما إذا قال خالعتك على ألف (3) على ان تكون لي الرجعة عليك فالصحيح أنه يلغو الشرط ايضا ويصح الخلع (4) وهو قول ابي ح قال في شرح الابانة وهو قول عامة أهل البيت عليهم السلام (5) وقال ش تكون تطليقة رجعية وجعله ابن أبي الفوارس للمذهب قال مولانا عليلم والصحيح للمذهب هو الاول

(فصل) في حكم الخلع ولفظه وعوضه

أما حكمه فقد أوضحه عليلم بقوله (وهو) حيث وقع بشرط أو عقد ولم يختل شيء من قيوده المتقدمة (طلاق بائن (6) يمنع الرجعة) الا بعقد جديد كالطلاق البائن (و) يمنع (الطلاق) أي لا يتبعه طلاق عندنا لان الطلاق لايتبع الطلاق وم بالله يوافق هاهنا أنه لايتبع لانه بائن وقال أبوح بل يلحقها الطلاق ما دامت في العدة وأحد قولي الناصر وأحد قولي ش ان لفظ الخلع (7) فسخ وهو قول الصادق والباقر وابن عباس فيصح حال الحيض ولايحتاج إلى نية (8) (ولفظه) أي لفظ الخلع وكذا المباراة (كناية (9)) في الطلاق فإذا قال خالعتك أو بارأتك على كذا فهو كناية طلاق بخلاف قوله طلقتك أو أنت طالق على كذا فانه صريح طلاق وقال أبو مضر ان لفظ الخلع والمباراة صريح ومثله حكاه في الكافي عن أبي ط (10) (و) إذا اختل شيء من

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.