عن م بالله قيل ع وإذا تشاجرن (1) قرع بينهن (2) (ولا تتضاعف (3)) الكفارة (الالتعدد المظاهرات) فتعدد الكفارات بحسبهن ولو ظاهرهن بلفظ واحد (4) وقال ك من ظاهر من نسوة متعددات فعليه كفارة واحدة سواء كان بلفظ أو ألفاظ (أو تخلل العود والتكفير) مثاله أن يظاهر امرأته ثم يعود ويكفر ثم يظاهر منها ثم يعود فانه يلزمه كفارتان (5) ثم كذلك فاما لو لم يتخلل العود والتكفير لم تلزمه الا واحدة وهكذا لو تخلل العود دون التكفير لم يتعدد (6) وقال زيد بن على وابوح تتكرر الكفارة ان كان (7) في مجالس ولو لم يتخلل العود ولا خلاف (8) انها لا تكرر إذا كان المجلس واحدا
(باب الايلاء)
الايلاء هو اليمين ودليله من الكتاب قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر الآية ومن السنة ماروى انه صلى الله عليه وآله آلى من نسائه (9) واعتزل إلى سرية له (10) فجاءه عمر فقال يارسول الله اطلقت نسائك فقال لا (11) قال في الانتصار ولا خلاف في أنه مباح قال مولانا عليلم أما إذا قصد الضرار بالايلاء فليس بمباح
(فصل)
وانما