تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاسم: لا خير في عصفر في ثوب معصفرلأجل وعكسه جائز.

ابن الحاج: لا يجوز سلم زيت في صابون؛ لأنه يخرج من الزيت فهو كمن أسلم طعاما في طعام وعرض.

قلت: دليله يوهم قصره على الربوي والتمسك بمسألة المعصفر أوضح. وقول اللخمي: إن كان فيها عسل فاضل عن قوتها جازت بطعام نقدا ظاهره من غير رعي التبعية.

وفي جواز الطعام بطعام من غير جنسه مع أحدهما عرض نقدا ومنعه ثالثها بقيد التبعية كالصرف للخمي عن سلمها الأول قائلا: وهو خلاف قول صرفها وبعض شيوخنا عن المذهب مفرقا بينه وبين البيع والصرف بما تقدم فيه وتخريج اللخمي على قول صرفها مع ابن بشير، وابن محرز عن المذهب، وتعقب ابن بشير نقل اللخمي عن أول سلمها، الجواز مطلقا، وقال هو هنا مجمل فسره في كتاب الصرف.

قلت: نقل ابن محرز مسألة كتاب السلم مشبهة بمسألة البيع والصرف فقال: تشبيهه بالصرف يدل على اعتبار التبعية.

قلت: وعلى هذا اختلفت فتوى شيوخنا في جواز شراء زيت بربع درهم وخبزة قيمتها ربع درهم نقدا، وقال اللخمي: قال بعض شيوخنا: القياس إذا تناجزا في الطعامين جواز تأخير السلعة، وإن كثر أحد الطعامين وقل الآخر كالمد جاز تأخير الطعامين، وتعجيل الثوب كقوله إذا باع سلعة ودرهمين بدينار، وتبين الفضل في غير الربويين يلغي المزابنة.

والمعروف معتبر الصنعة في بعض جنس يصير باقيه كخلافه.

اللخمي: اختلف في بيع مصنوع بجنسه من كتان وقطن، وصوف وجلد بأحذية نقدا، أجازه مالك في الكتان مطلقا، وروي محمد كراهته في صوب بثبوته، وجلد بعشرة أحذية نقدا.

قلت: زاد عنه الشيخ وكذا الكرسف والكتان بغزلهما.

محمد: إن بان الفضل بينهما جاز.

ولعبد الحق عن سحنون مثله في خز بثوبه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ٢٧٥