تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلس بمثله عددا لا وزنا في آخر ثالث سلمها: لا يصلح فلس بفلسين نقدا ولا مؤجلا والفلوس في العدد، كالنانير والدراهم في الوزن، وقول ابن الحاجب وابن بشير بيع العين بمثله وزنا يرد بقصوره على العين دون أصلها فالموزونان إن اتحدا في الجودة أو اختص بها كل أحدهما أو كانا في الرداءة كذلك جازت، وإن اختص بعضه بجودة وبعضه برداءة لم تجز.

ابن حارث وابن رشد وابن بشير: اتفاقا، وإن اختص بعضه فقط بأحدهما ففي جوازه قولان، للمشهور معها، وسحنون.

المازري: مراطلة ذهب برديء وجيد لا يعرف قدلاه منه لا يجوز، ونقل ابن رشد غحتجاج سحنون بالقياس على منع ذلك مد قمح ومد شعير بمثلهما للذريعة.

الشيخ عن محمد: كل وجوه المراطلة جائزة، إلا ما بعضه أجود وبعضه أردى، أو

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ٢١١