تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للتونسي مع المازري عن محمد وله مع اللخمي عن ابن شعبان قال: ولو وجد من ابتاع طوق ذهب بدراهم غيبا به ففي جواز أخذه عنه ذهبا ثالثها نقدا لا مؤجلا لأشهب وسحنون وقول صلحها وبه احتج ابن شعبان.

قلت: والثلاثة بناء على أن العوضية عن الخصومة أو عن ما يقابل النقص بالعقد الأول أو أبحاث.

اللخمي: والثلاثة جارية في الصرف، وإن لم يرض به فطرق.

اللخمي: إن كان الزائف من نقد معين فرده نقض فالرضى ببدله جائز اتفاقا، وإن لم يرض ببدله، ففي نقض كله أو ما يعدل الزائف فقط، ثالثها: كل الصرف للمشهور، والتخريج على صحة صرف بعض الدينار، والتخريج على جعل العقد أولا على العوضين مسقطا منهما الزائف من غير معين.

قلت: يريد: وأحد عوضيه متماثلة الصفة. قال: ففي لزوم نقضه وصحته بأخذ بدله، ثالثها: هذا إن كان كما قلبا واختبر للمشهور، وابن وهب مع الليث واللخمي. وعلى نقضه إن عدل الزائف كاملا اختص النقض به اتفاقا، ولو صغر وإن عدل كسرا ففي نقض أصغرها يستلزمه أو كل الصرف ثالثها إن سمى لكل دينار عددا، ورابعها: عدله فقط لمالك مع ابن القاسم والعتبي عنه والقاضي والتخريج على صرف الجزاء.

المازري: مثله غير ذاكر كون الزائف يعدل كاملا قال: والنقض في المعين على القول بتعيينه وعلى غيره كغيره، وعزا الثالث أيضا لإسماعيل والجلاب.

الباجي: إن سمى لكل دينار عددا والدينار جنس واحد انتقض عدده فقط اتفاقا، وإلا ففي كونه مثله، ونقض الكل قولان للمشهور، والقاضي.

الباجي: وإن كانت الدنانير قرضا فقال ابن القاسم: يرد أصغرها ويكمل مع الزائف ما يعادل تلك القرضة، وهذا على كراهة مالك قرض القرضة المضروبة، وعلى إجازته أصبغ يجب أن يقرض منها بقدر الزائف هذا على قولنا بتعيين الدنانير بالعقد، وعلى قولنا لا تتعين يرد له قرضه بقدر الزائف.

قلت: سمع القرينان جواز قطع فضل الدينار من المجموعة المقطعة غير مدورة

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ١٧١