تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بفلوس، والأصل الحقيقة، وكره مالك العمل به، جنسه الإباحة وهو ظاهر الأقوال والروايات فيه.

العتبي: كره مالك العمل به إلا لمتق. ابن رشد: وقليل ما هو.

العتبى عن أصبغ: يكره أن يستظل بظل صيرفي.

وروى الشيخ: الصرف من الباعة أحب إلي من الصيارفة وقبض عوضيه عقب عقده حسا أو حكما واجب، وفي كونه وهو التناجز ركنا أو شرطا أو التاجر مانعا ولو عقد عليه ولم يفعل نظر الأول أقرب لتوقف ماهيته عليه غير خارج عنها، وصرح المازري وغيره بأنه شرط، وقاله ابن محرز، ثم قبل قول ابن القصار وهو غير شرط في صحته والتفريق يبطله، وتمامه موقف عليه كالنكاح يلزم بالعقد وتبطله الردة، وقول المازري.

قال ابن القصار: من شرط صحة الصرف وتمامه القبض والتفريق قبله إلى آخر نقل ابن محرز عنه متناف وعلى كونه شرطا قبل المازري: قول ابن محرز، لو وزن الصراف الدينار فضاع كان من ربه لعدم انبرام العقد لجواز التأخير.

قلت: وعلى نقل ابن محرز عن ابن القصار يضمنه مبتاعه؛ لأن الأصل عدم المانع، الشيخ: روى محمد: إن أعطاك دينارا من لك عليه دراهم، وقال: اذهب فزنه فتلفه منك، وأباه محمد. واستشكال كونه شرطا بأن لازم الشرط محقق وجوده دون مشروطه كالحياة والوضوء وهو غير كائن في التناجز، والعقد ضرورة تقدم العقد عليه يرد بأن

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ١٥٧