محمد عن ابن وهب: لا يعيد الرمي من فعله على غير وضوء ولا يتعمده.
أهب: لا يرمي إلا وهو طاهر.
قلت: إن ترك جمرة أو كل الجمرات حتى مضت أيام منى تم حجه وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، فإن لم يجد صام، وأما حصاة فعليه دم.
وروى محمد: في ترك حصاة شاة، وفي جمرة بقرة.
محمد: وفي كلها بدنة.
وسمع يحيى رواية ابن وهب: على من نسي كل الجمار أو العقبة بدنة، وفي جمرة
غيرها شاة، وفي جمرتين بقرة، كان يستحب هذا ويرى أدنى الهدي يجزئه.
ابن رشد: الأقيس قول أشهب: هدي لترك المزدلفة، وثان للجمار، وثالث لمبيت منى.
الشيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن ترك العقبة حتى الليل فدم، وحتى اليوم الثاني أو قبل انقضاء أيام منى فبدنة، فإن لم يذكر حتى زالت أيام منى بطل حجه.
قلت: هذا نحو نقل ابن رشد، وروى الواقدي: من تركها حتى صدر من منى وقد رمى غيرها أيام منى عليه الحج من قابل، وفي إيجاب رمي القضاء الدم قولاها.
الشيخ: سمع ابن القاسم نفيه ثم رجوعه إليه، وقاله ابن القاسم، وزعم ابن هارون قصر الخلاف في وجوب الدم على مؤخره لليلة الموالية يوم رميه، ولو آخره عنها لصبيحتها وجب الدم اتفاقا. يرد بسماع يحيى رواية ابن وهب: إن نسي رمي يوم أو يومين رمى ما فاته في الثالث وأهدى.
ابن وهب: إن أخر ذلك عمدا، وإن نسي فلا هدي عليه. ابن رشد: روايته مثل أول قوليها، وثانيهما: لا هدي عليه إن كان ناسيا، وفي العمد الهدي، وكذا إن تركها حتى مضت اتفاقا فيهما.