تخطَّ إلى المحتوى

وروى محمد: من تعجل بعد الغروب أساء وعليه دم، وللمتعجل أن يقيم بمكة ولا يضره، وعزاه ابن رشد لمحمد لا لروايته.

الباجي عن ابن حبيب وابن الماجشون: إن بات بها لزمه الرجوع لرمي الرابع.

ابن حبيب: إن لم يرجع لرميه فعليه دم، وكان يجب عليه آخر لترك المبيت.

قلت: نص النوادر ونقل الصقلي: قال عبد الملك: إن بات المتعجل بمكة فعليه دم.

محمد: يريد: ويرمي من الغد، وكرهه مالك للإمام.

الباجي عن ابن القاسم: رجع مالك عن قوله: لا بأس به للمكي لمنعه إلا لعذر تجر أو مرض، والأول أحب إلي.

الشيخ: وروى محمد: من أفاض وليس شأنه التعجيل فبدا له بمكة أن ينفر فذلك له ما لم تغب عليه الشمس بمكة.

وسمع ابن القاسم: من تعجل فأتى مكة فأفاض وانصرف فغابت عليه الشمس بمنى؛ لأنها طريقه، أو رجع لشيء نسيه بها فهو على تعجيله.

مالك: رخص للرعاء ترك رمي ثاني النحر لثالثه مع رميه، ثم هم كغيرهم.

محمد: وإن رعوا نهارا ورموا ليلا أجزأهم لرخصته صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك.

AUTO [باب وقت أداء جمرة العقبة]

ووقت أداء جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.

وفيها: رميها قبل الفجر لغو ولو للنساء والصبيان، وبطلوع الفجر يحل رميها

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.