تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [باب ما ينعقد به إحرام الحج]

ويعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشي، أو استواء الراكب على راحلته:

وشرط ابن حبيب تلبيته كتكبيرة الإحرام، وفيه بالتقليد والإشعار معها قولا إسماعيل عن المذهب والأكثر عنه، وفيه بمجرد النية طرق.

المازري وابن العربي وسند: ينعقد لها.

اللخمي: كاليمين بها.

ابن بشير: المذهب لا ينعقد بها

وفيها: من قال أنا محرم يوم أكلم فلانا فهو يوم يكلمه محرم.

فقول ابن عبد السلام عن بعض شيوخه: لم أر لمتقدم في انعقاده بمجرد النية نصا قصور، ولا يرتفع برفض أو إفساد إلا بتحلل خاص.

$$$$$$$:

في الحج ما قبل زمن الوقوف من أشهره؛ وهو شوال تالياه؛ وآخرها روى ابن حبيب: عشر ذي الحجة، ونقل اللخمي: وأيام الرمي، وذكره ابن شاس رواية، وروى أشهب باقيه.

الباجي: فائدته تأخير دم الإفاضة، فتوجيه اللخمي قوله فيها: "إن أفاض قرب

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.