تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [باب الإفراد في الحج]

والإفراد: الحرام بنية حج فقط.

وسمع ابن القاسم: من أراد الإفراد فأخطأ ولفظ بالقران صح مفرد.

AUTO [باب القران]

والقران: الإحرام بنية الحج والعمرة، وإن سمى قدم العمرة، ولو عكس ناويا القران فقارن وإلا فمفرد.

وفيا: مجرد النية أحب من التسمية، وإردافه قبل طافها قران، وفي لغوه بأول شرط، أو تمام سعيها؛ أربعةلابن عب الحكم مع أشهب قائلا: إن قطع طوافه تم قرانه، واللخمي عن قولي بن القاسم عن نقل القاضي مع الباجي عن الموطأ قائلا عن القاضي روي الكل غير الثاني.

وفيها: الثالث مكروها.

وفيها: إن أردف بعد سعيه قبل حلاقه كان مفردا وعليه دم تأخير حلاق عمرته.

الصقلي: إن حلق افتدى، وفي سقوط دم تأخيره قولا المتأخرين كقولي سقوط دم محرم تعدى الميقات رجع إليه، وقولي ابن القاسم وأشهب في سقوط سجود من قام اثنتين برجوعه.

وفيها: يكره بعد ركوعه، وفى سعيه، فإن فعل أتم سعيه وحل واستأنف.

عياض: ألزمه الأكثر إحرامه بذلك الحج، ونفاه يحيى بن عمر، وفسر بعضهم حل بإتمام سعيه وغيره بحلقه.

قلت: الأول لازم الأكثر، والثاني لازم قول ابن عمر: وإردافه بعد ركنيها في

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.