تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [باب فى العمرة]

العمرة: روى محمد سنة واجبة.

ابن الجهم وابن الحبيب: فرض مرة.

ابن الحارث: عنه فرض على غير أهل مكة.

أبو عمر: حمل بعضهم قول مالك فى الموطأ لا نعلم من رخص فى تركها على فرضها؛ جهل.

ووقتها: لفير حاج ملق، ولو في أيام الرمي.

ابن رشد: ولو حل منها ففيها، وتعليله ذلك في سماع ابن القاسم.

وفيها: فإن إحلاله بعد أيام الرمي غير صحيح، وللحاج عدا أيام رميه، ولو تعجل حتى الغروب الرابع.

وفيها: لايحرم قبل غروبه.

ابن القاسم: إن أحرم بعد رميه وإفاضته انعقد.

عياض: ظاهرها إن أحرم بعد رمي الرابع لم ينعقد.

محمد: ينعقد، ولا يصح له فعلها قبل الغروب، ولو وطئ بعد تمامها قبله فسدت وقضاها.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.