تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [باب فيما يجب الحج به وما يصح به]

ويجب بالتكليف, والحرية, والاستطاعة, والإسلام كالفروع.

AUTO [باب الاستطاعة في الحج]

وفي كون استطاعته قدر الوصول أو زادا وراحلة قولا المشهور وابن حبيب مع ابن أبي سلمة وسحنون.

الشيخ: يريد لبعيد الدار, وعلى الأول في كون قدرة غير معتاد مشي عليه استطاعه قولا اللخمي والباجي مع القاضي, وصوب عبد الحق قول بعض العلماء: من الاستطاعة وجود الماء في كل منهل وقدره سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر, وأعمى على وصوله بقائد استطاعة.

ولا يجب على فقير غير سائل بالحضر قادرا على سؤال كفايته بالسفر.

ابن رشد: اتفاقا, وفي إباحته له وكراهته روايتا ابن عبد الحكم وابن القاسم.

قلت: إليه يرجع قول اللخمي اختلف فيمن يخرج يسأل؛ فروى ابن عبد الحكم: لا بأس به, وقال أيضا: لا أرى لمن لا يجد ما ينفق خروجه لحج أو غزو يسأل.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.