تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشهب قول أحمد هذا صواب، فتدبره.

اللخمي: هذا للمدنيين لإحرامهم بالعمرة والمغربي لا يعرف غير الحج.

قال: والشك في إفراد وقران قران، وفي عمرة وحج حج، وأهدى لتأخير حلق العمرة لا لقران؛ لأنه لم يحدث نية؛ فإن كانت بحج فواضح، وإن كانت بعمرة فما زاد على فعلها لا يصيره قارنا.

وقول ابن الحاجب: لو شك هل أفرد او تمتع طاف وسعى لجواز العمرة، ولا يحلق لجواز الحج، وقال أشهب: قارن وينوي الحج لجواز التمتع فيها، صورته مسألة اللخمي ولا أعرف فيها قول أشهب، وقوله ينوي الحج.

($) الإحرام ولو بعمرة ($) ($) ($) أو ($) وروى ابن خويز منداد: آكد من غسل الجمعة.

عبد الملك: لازم ولا دم إن ترك.

ابن بشير: مفهوم قول عبد الملك لا إثم في تركه جهلا أو سهوا إثم العامد والشاك فيه.

قلت: ذكره الشيخ رواية لمحمد بزيادة.

قالسحنون: أساء، ومن أحرم دونه ففيه طرق.

ابن محرز: روى محمد يغتسل.

الصقلى وعبد الحق: ثالثها: إن سار ميلا ولم يهل فعله لنقلي ابن الكاتب عن علمائه، وعبد الملك.

ابن بشير: إن طال ترك وإلا فقولان.

وفيها: إن اغتسل له بالمدينة وخرج فوره فأحرم من ذي الحليفة أجزأه، وإن فعله بها غدوة وراح عشيته فأحرم لم يجزئه.

ونقل البراذعي والصقلي عنها "أعاده" ليس فيها، ويصل به إحرامه.

وفي استحبابه لمريد حج من المدينة بها معقبا بخروجه فيحرم بذي الحليفة وتخييره فيه وتأخيره إليها.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ١٥٢