تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقل الشيخ عن ابن الماجشون مع سحنون قائلا: إن أردت الانطلاق من المدينة فأت القبر فسلم كدخولك أولا ثم اغتسل والبس ثوبي إحرامك وأهل عقب ركوعك بذي الحليفة، ورواية محمد وقول مالك فيها: تغتسل الحائض والنفساء إذا أحرما، مع لفظ أبي سعيد: من أحرم من ذي الحليفة اغتسل بها.

وروى محمد: أكره أن يغتسل بالمدينة بكرة ويؤخر خروجه للظهر.

وروى محمد: هو اوجب من غسل دخول مكة ورواح صلاة عرفة، ويدلك فيه رأسه وجسده بما يشاء دونهما.

وروى الشيخ: لا تغتسل للدخول حائض ولا نفساء.

أبو عمر: وروي يغتسلان له.

وفي الجلاب: يغتسل لكل أركان الحج، فأخذ منه القرافي لطواف الإفاضة قال: ولأشهب يغتسل لزيارته صلى الله عليه وسلم ورمي الجمار.

قلت: إنما في النوادر له: لولا أنه يؤمر به لزيارة القبر والرمي لأحببته، وأخاف أنه ذريعة لاستنانه وإيجابه، ومن فعله في خاصته رجوت له خيرا.

وروى محمد: غسل الدخول بذي طوى، وإن فعله بعد دخوله فواسع.

الشيخ: روى ابن وهب استحبه بعض العلماء للسعي والرمي ووقوفه بمزدلفة.

سحنون: فإذا اغتسل ولو بالمدينة لبس ثوبي إحرامه.

مالك: إن لبس ثيابه حتى ذي الحليفة نزعها فلا بأس.

ابن حبيب: يستحب ثوبان يرتدي بأحدهما ويأتزر بالآخر.

الجلاب: لا بأس أن يأتزر ويرتدي، ويستحب إحرامه عقب صلاة والنفل أفضل.

الشيخ عن محمد: روى ابن وهب من أتى ميقاته بعد الفجر تربص حتى يصلي الصبح ويحل النفل أحب إلي.

وفيها: من أتى وقت منع النافلة تربص إلا أن يكون خائفا أو مراهقا فليحرم دون صلاة.

وسمع ابن القاسم: يجبر الكري أن ينيخ بالمكتري بباب المسجد ذي الحليفة ليصلي فيركب.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ١٥٣