نقل الشيخ عن ابن الماجشون مع سحنون قائلا: إن أردت الانطلاق من المدينة فأت القبر فسلم كدخولك أولا ثم اغتسل والبس ثوبي إحرامك وأهل عقب ركوعك بذي الحليفة، ورواية محمد وقول مالك فيها: تغتسل الحائض والنفساء إذا أحرما، مع لفظ أبي سعيد: من أحرم من ذي الحليفة اغتسل بها.
وروى محمد: أكره أن يغتسل بالمدينة بكرة ويؤخر خروجه للظهر.
وروى محمد: هو اوجب من غسل دخول مكة ورواح صلاة عرفة، ويدلك فيه رأسه وجسده بما يشاء دونهما.
وروى الشيخ: لا تغتسل للدخول حائض ولا نفساء.
أبو عمر: وروي يغتسلان له.
وفي الجلاب: يغتسل لكل أركان الحج، فأخذ منه القرافي لطواف الإفاضة قال: ولأشهب يغتسل لزيارته صلى الله عليه وسلم ورمي الجمار.
قلت: إنما في النوادر له: لولا أنه يؤمر به لزيارة القبر والرمي لأحببته، وأخاف أنه ذريعة لاستنانه وإيجابه، ومن فعله في خاصته رجوت له خيرا.
وروى محمد: غسل الدخول بذي طوى، وإن فعله بعد دخوله فواسع.
الشيخ: روى ابن وهب استحبه بعض العلماء للسعي والرمي ووقوفه بمزدلفة.
سحنون: فإذا اغتسل ولو بالمدينة لبس ثوبي إحرامه.
مالك: إن لبس ثيابه حتى ذي الحليفة نزعها فلا بأس.
ابن حبيب: يستحب ثوبان يرتدي بأحدهما ويأتزر بالآخر.
الجلاب: لا بأس أن يأتزر ويرتدي، ويستحب إحرامه عقب صلاة والنفل أفضل.
الشيخ عن محمد: روى ابن وهب من أتى ميقاته بعد الفجر تربص حتى يصلي الصبح ويحل النفل أحب إلي.
وفيها: من أتى وقت منع النافلة تربص إلا أن يكون خائفا أو مراهقا فليحرم دون صلاة.
وسمع ابن القاسم: يجبر الكري أن ينيخ بالمكتري بباب المسجد ذي الحليفة ليصلي فيركب.