تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو تعداه ذو مانع رق أو صبي أو كفر ثم أحرم بعد زواله فلا دم.

وفيها: أرجو أن لا دم على مغمى عليه جاوزه ثم أفاق فأحرم، ولرب ذي رق إدخاله حلالا، وروى محمد كراهته في الفاره لا الصغير والأعجمي.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ١٤٤